مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص499
أو قال: أسقطت البينة وقنعت باليمين، فهل له الرجوع؟ قيل: لا.
وفيه تردد، ولعل الاقرب الجواز.
وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر.
قبل قوله ولا يمين.
وكذا لو خرص عليه، فادعى النقصان.
وكذا لو ادعى الذمي الاسلام قبل الحول.
أما لو ادعى الصغير الحربي الانبات لعلاج لا بالسن، ليتخلص عن القتل، فيه تردد، ولعل الاقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة.
قوله: (لو كان له بينة.
الخ).
القول بعدم جواز الرجوع للشيخ (1) – رحمه الله -، محتجا بأن إقامة البينة واليمين حق له، وقد أسقطه فيسقط بالاسقاط، فعوده يحتاج إلى دليل.
ووجه ما اختاره المصنف – رحمه الله – من جوازه أصالة البقاء، ومنع كون ذلك إسقاطا على وجه يقتضي الابطال، وإنما غايته الاعراض وهو لا يسقطالحق.
ولان العدول إلى يمين المنكر لا يوجب براءة ذمته من الحق، ولا ملكه للغير (2)، وهو دليل على بقاء الحق، فله إقامة البينة واليمين على ثبوت حقه والاستيفاء.
وهذا هو الاقوى.
قوله: (لو ادعى صاحب.
الخ).
(1) انظر المبسوط 8: 190 و 210.
(2) في (ت، د): للعين.