پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص497

من شرط سماع الدعوى أن يكون المدعي مستحقا لموجب الدعوى، فلا تسمع في الحدود، لانها حق الله تعالى، والمستحق لم يأذن في الدعوى، ولم يطلب الاثبات، بل ظاهره الامر بخلاف ذلك، لامره بدرء الحدود بالشبهات (1)، وبالتوبة عن موجبها من غير أن يظهره للحاكم (2).

وقد قال صلى الله عليه وآله لمن حمل رجلا على الاقرار عنده بالزنا: (هلا سترته بثوبك) (3).

هذا إذا كانت الحدود حقا محضا لله، كحد الزنا وشرب الخمر.

ولو اشتركت بينه وبين الآدمي كحد القذف، ففي سماع الدعوى بها من المقذوف قولان، أحدهما – وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (4) – أنها تسمع، ترجيحا لجانب حق الآدمي، وهو المقذوف.

وفرع الشيخ على قوله بأنه: لو ادعى عليه أنه زنى لزمه الاجابة عن دعواه، ويستحلف على ذلك، فإن حلف سقطت الدعوى ولزم القاذف الحد، وإن لم يحلف ردت اليمين على القاذف فيحلف، ويثبت الزنا في حقه بالنسبة إلى سقوط حد القذف، ولا يحكم عليه بحد الزنا، لان ذلك حق لد تعالى محض.

واستشكل المصنف – رحمه الله – ذلك، لعموم قوله عليه السلام: (لا يمينفي حد) (5).

وفي مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال أتى رجل إلى

(1) الفقيه 4: 53 ح 190، الوسائل 18: 336 ب (24) من أبواب مقدمات الحدود ح 4.

(2) راجع الوسائل 18: 327 ب (6) من أبواب مقدمات الحدود.

(3) مسند أحمد 5: 217، سنن أبي داود 4: 134 ح 4377.

سنن البيهقي 8: 330 – 331، تلخيص الحبير 4: 68 ح 1779.

(4) المبسوط 8: 215 – 216.

(5) التهذيب.

10: 79 ح 310.