پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص495

قوله، فإن حلف سقطت الدعوى، وإن نكل ردت اليمين على المدعي، فيحلف ويحكم له بالحق) (1).

ومقتضى كلام الشيخ أن الغريم في الجناية الموجبة للقصاص العبد مطلقا، وفي موجمب المال المولى مطلقا.

واختلف كلام العلامة، ففي القواعد (2) جعل الغريم مولاه مطلقا، لكنه قرب توجه اليمين على العبد، وأنه مع نكوله عنها ترد على المدعي، وتثبت الدعوى في ذمة العبد يتبع بها إذا أعتق.

فخالف حكمها في الموضعين.

ومقتضى كون الغريم مولاه أنه يقبل إقراره إن جعل جواب الدعوى الاقرار، وتلزمه اليمين إن أنكر، لان ذلك هو مقتضى حكم الغريم الذي تسمع عليه الدعوى.

وفي باب الاقرار (3) حكم بعدم قبول إقرار العبد على نفسه مطلقا.

للاكن يتبع بالمال بعد العتق.

وحكم بعدم قبول إقرار المولى عليه مطلقا.

لكن في الاقرار عليه بالجناية يجب المال ويتعلق برقبته.

وفي الارشاد (4) أطلق كون الغريم مولاه، كالمصنف رحمه الله.

والاقوى أن الغريم كل واحد من العبد والمولى.

فإن وقع النزاع مع العبد لم ينفذ إقراره معجلا مطلقا، ويثبت بعد العتق مطلقا، فيتبع بالمال، ويستوفى منه الجناية.

وإن أنكر فحلف انتفت عنه الدعوى مطلقا، وإن ردها أو نكل أتبعبموجبها بعد العتق كما لو أقر، لان النكول أو يمين المدعي منزل منزلة إقراره أو

(1) المبسوط 8: 215.

(2) قواعد الاحكام 2: 211 – 212.

(3) قواعد الاحكام 1: 278.

(4) إرشاد الاذهان 2: 146 – 147.