پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص491

هذه الابواب.

وآخرين (1) منهم ذهبوا إلى أن التحليف إنما يجري فيما يثبت بشاهدين ذكرين، إلحاقا له بالحدود.

لنا: عموم قوله صلى الله عليه وآله: (واليمين على من أنكر).

ويحتج عليهم بما رووه: (أن ركانة أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول اللهطلقت امرأتي البتة، فقال: ما أردت بالبتة؟ قال: واحدة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه صلى الله عليه وآله، ثم طلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان) (2).

وقد اشتمل الحديث على فوائد منها: أنه صلى الله عليه وآله استحلف في الطلاق، خلافا لمن أنكره.

وخرج بقوله: (يتوجه الجواب على الدعوى فيه) حدود الله تعالى، فإن الدعوى فيها لا تسمع، ولا يطلب (3) الجواب (4)، لانها ليست حقا للمدعي، ومن له الحق لم يأذن في الطلب والاثبات، بل [ أول ] (5) أمر فيه بالاعراض والدفع ما أمكن.

وسيأتي (6) البحث فيه.

(1) حلية العلماء 8: 137.

(2) في هامش (أ): (رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني، وقال أبو داود: حديث صحيح، واستنبطوا منه عشر فوائد ذكرها الشيخ في المبسوط وغيره.

منه قدس سره).

انظر المبسوط 8: 208، مسند الشافعي: 153، سنن الدارقطني 4: 33 ح 88 – 89، سنن أبي داود 2: 263 ح 2206، المستدرك للحاكم 2: 199 – 200، شرح السنه 9: 209 ح 2353، سنن البيهقي 7: 342.

(3) في (أ، ث، خ): يطالب.

(4) في (أ) بجواب، وفي (خ): بالجواب.

(5) من: (ث، د) والحجريتين، والظاهر انها زائدة.

(6) في ص: 494.