پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص490

وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه تتوجه معه اليمين، ويقضى على المنكر به مع النكول، كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك.

هذا على القول بالقضاء بالنكول.

وعلى القول الاخر ترد اليمين على المدعي، ويقضى له مع اليمين، وعليه مع النكول.

والكلام في الحلف هنا على ما يوافق الدعوى أو ما يأتي عليها وإن كان أعم كالسابقة، إلا أن الشيخ (1) وافق هنا على جواز الحلف على ثبوت الحق في ذمته، وجعل الحلف على نفي ما اذعاه بخصوصه أحوط.

قوله: (وكل ما يتوجه.

الخ).

أشار بهذه الكلية إلى تعيين المواضع التي يثبت فيها الحلف على المنكر، وهي تقتضي تعيين الحالف.

ومحصلها: أن كل من تتوجه عليه دعوى صحيحة يتعين عليه الجواب عنها بالاقرار والانكار، بحيث لو أقر بمطلوبها (2) الزم به، فإذا أنكر يحلف عليه ويقبل منه، وإذا نكل يقضى عليه به مطلقا، أو مع حلف المدعي.

فيدخل في ذلكالنكاح، والطلاق، والرجعة، والفئة في الايلاء، والعتق، والنسب، والولاء، وغيرها.

ونبه بالامثلة على خلاف بعض (3) العامة حيث قال: لا يحلف المدعى عليه في جميع هذه الابواب التي ذكرناها، بناء على أن المطلوب من التحليف الاقرار أو النكول ليحكم به، والنكول نازل منزلة البذل والاباحة، ولا مدخل لهما في

(1) المبسوط 8: 206.

(2) في (خ): بمضونها.

(3) اللباب في شرح الكتاب 4: 31، الحاوي الكبير 17: 146.

حلية العلماء 8: 136، بداع الصنائع 6: 226 – 227، الانصاف 12: 110 – 111.