پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص489

ولو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض،فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا، فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق.

ولو حلف على نفي ذلك كان آكد، لكنه غير لازم.

إبراء، فحلفه على نفي الخاص كذب، والعدول إلى العام – مع كونه صدقا – يتضمن الغرض [ الصحيح ] (1) من براءته من حقه.

وقال الشيخ (2) – رحمه الله -: يلزمه في هذه الصورة الحلف على وفقالجواب، لانه المطابق للدعوى.

وجوابه بنفي الاخص يقتضي عدم تلك الاحتمالات الموجبة للعدول إلى الاعم، ولو وقعت لاجاب ابتداء بنفي الاستحقاق.

ويضعف بأنه مع تسليم قدرته على الحلف على وفق الجواب لا يلزم منه وجوب إجابته إليه، وإنما اللازم له الحلف على البراءة من حقه بأي لفظ اتفق، فله العدول إلى نفي الاستحقاق اقتراحا.

مع أنا نمنع من استلزام جوابه بنفي الاخص إمكان حلفه عليه، لما استقرت عليه العادات من التساهل في جواب المحاورات بما لا يتساهل به في وقت الايمان ونحوها.

قوله: (ولو ادعى المنكر.

الخ).

لا فرق في توجه اليمين بهذه الدعوى على المدعي بين أن يكون قد أقام بينة بالحق وعدمه.

وليس في هذه الدعوى تكذيب البينة، لانها تعتمد على الاصل وظاهر الحال.

(1) من (ت).

(2) انظر المبسوط 8: 207، ولكن ذكر وجهين من دون ترجيح لاحدهما.