پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص485

وقد يختصر ويقال: اليمين على البت أبدا، إلا إذا حلف على نفي فعل الغير.

إذا تقرر ذلك، فمن ادعي عليه بمال فأنكر حلف على البت.

ولو ادعى إبراء أو قضاء، وأنكر المدعي، حلف على البت أيضا، لانه يحلف على نفي فعل نفسه.

ولو ادعى وارث على إنسان أن لمورثي عليك كذا، فقال المدعى عليه: قد أبرأني أو قبضه، حلف المدعي على نفي العلم بإبراء المورث وقبضه.

ولو ادعى عليه أن الدار التي بيده غصبها أبوه أو بائعه فأنكر، حلف على نفي العلم بأنهما غصبا.

ويشترط في توجه اليمين عليه على نفي العلم تعرض المدعي عليه لكونه عالما.

وقد ظهر من الضابط أن حلف المدعي أبدا على البت، وحلف المنكر ينقسم كما ذكر.

ويتفرع عليه فروع يشكل حكمها وإلحاقها بأحد القسمين.

منها: ما لو ادعى عليه أن عبده جنى على المدعي ما يوجب كذا فأنكر، فوجهان: أحدهما: أنه يحلف على نفي العلم، لانه حلف يتعلق بفعل الغير.

والثاني: أنه يحلف على البت، لان عبده ماله، وفعله كفعل نفسه، ولذلك سمعت الدعوى عليه.

وربما بني الوجهان على أن أرش الجناية يتعلق بمحض الرقبة، أم يتعلق بالرقبة والذمة جميعا، حتى يتبع بما فضل بعد العتق.

فإن قلنا بالاول حلف على البت، لانه يحلف ويخاصم لنفسه.

وإن قلنا بالثاني فعلى نفي العلم، لان للعبد