پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص483

وقد استثني من ذلك ثلاثة مواضع يحلف فيها المدعي: أما مع الرد فلان اليمين في جانب المنكر، فإذا رضي بيمين المدعي فقد رضي بإسقاط يمينه، مضافا إلى النص (1)، وقد تقدم (2) بعضه.

وأما مع الشاهد الواحد فلان النبي صلى اله عليه وآله قض بالشاهد واليمين (3)، ولقوة جانب الشاهد.

وأما مع اللوث فلغلبة ظن الحاكم بصدق المدعي.

ويحلف في موضع رابع مع النكول على أحد القولين.

ولم يذكره هنا، لانه خلاف مذهبه (4)، وسيشير (5) إليه فيما بعد.

وكذا يحلف المدعي على الميت مع بينته كما مر (6)، وعلى الصبي والمجنون والغائب على أحد القولين.

وستأتي (7) مواضع اخر.

ونبه بقوله: (ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي) على خلاف ما ورد في بعض الاخبار من جواز إحلاف المدعي مع بينته.

والمذهب خلافه.

وقد تقدم (8)الكلام فيه.

(1) راجع الوسائل 18: 176 ب (7) من أبواب كيفية الحكم.

(2) في ص: 458 – 459.

(3) راجع الوسائل 18: 192 ب (14) من أبواب كيفية الحكم، سنن ابن ماجة 2: 793 ح 2368، سنن الترمذي 3: 627 ح 1343 سنن البيهقي 10: 173.

(4) راجع ص: 451.

(5) في ص: 488.

(6) في ص: 458.

(7) في ص: 487.

(8) في ص: 458 – 459.