پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص481

ولا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه،إلا مع العذر، كالمرض المانع وشبهه، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله.

وكذا المرأة التي لاعادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال، أو الممنوعة بأحد الاعذار.

رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عزوجل، ثم قال: ايتوني بوليه، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة، فأتاه بهما، ثم قال لاخ الاخرس: قل لاخيك هذا بينك وبينه إنه علي، فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان – يعني: الاخرس – حق ولا طلبة، بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الاسباب، ثم غسله وأمر الاخرس أن يشربه فامتنع، فألزمه الدين) (1).

وحملها ابن إدريس (2) على أخرس لا يكون له كتابة معقولة ولا إشارة مفهومة.

وما تقدم من فهمه إشارة علي عليه السلام إليه بالاستفهام عن المصحف ينافي ذلك.

قوله: (ولا يستحلف الحاكم.

الخ).

قد تقدم (3) أن مكان التغليظ المستحب للحاكم المسجد ونحوه.

وحينئذ فالنهي عن الاستحلاف في غير مجلس القضاء – المراد به منه الكراهة – إنما يتم

(1) الفقيه 3: 65 ح 218، التهذيب 6: 319 ح 879، الوسائل 18: 222 ب (33) من أبواب كيفية الحكم ح 1.

(2) السرائر 2: 163.

(3) في ج 10: 236 – 237.