مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص480
في حلف الاخرس أقوال أشهرها ما اختاره المصنف من تحليفه بالاشارة المفهمة الداتة عليه كسائر أموره، لان الشارع أقام إشارته مقام الكلام.
والقول باشتراط وضع يده على اسم الله تعالى للشيخ في النهاية، وجعل ذلك مضافا إلى إشارته، ولم يكتف بأحدهما، وإن كانت العبارة لا تدل عليهما.
وعبارة الشيخ في النهاية: (إذا أراد الحاكم أن يحلف الاخرس حلفه بالاشارة والايماء إلى اسم الله تعالى، ويضع يده على اسم الله تعالى في المصحف، ويعرف يمينه على الانكار كما يعرف إقراره وإنكاره.
وإن لم يحضر المصحف وكتب عليه اسم الله تعالى ووضع يده عليه جاز) (1).
وهذه العبارة ظاهرة في اعتبار الامرين معا.
فقول المصنف – رحمه الله -: (وقيل: توضع يده على اسم الله تعالى) مراده مع الاشارة ليطابق القول المحكي.
والقول بكتبة اليمين في لوح [ ويغسل ] (2) ويؤمر بشربه إلى آخره لابن حمزة (3).
وجعله الشيخ في النهاية (4) رواية.
وهي صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن الاخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لما ادعي عنده على أخرس من غير بينة: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيتنت للامة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ايتوني بمصحف، فأتي به، فقال للاخرس: ما هذا؟ فرفع
(1، 4) النهاية: 347 – 348.
(2) من (أ).
(3) الوسيلة: 228.