مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص478
ويستحب التغليظ في الحقوق كلها- وإن قلت – عدا المال، فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع.
فرعان: الاول: لو امتنع عن الاجابة إلى التغليظ لا يجبر، ولم يتحقق بامتناعه نكول.
قوله: (ويستحب التغليظ – إلى – نصاب القطع).
هذا التفصيل (1) هو المشهور بين الاصحاب، وذكروا (2) أنه مروي، وما وقفت على مستنده.
وللعامة (3) اختلاف في تحديده بذلك أو بنصاب الزكاة، وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم.
وليس للجميع مرجع واضح.
قوله: (لو امتنع عن الاجابة.
الخ).
يدل عليه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله (من حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله) (4)، والحالف بالله بدون التغليظ داخل في ذلك،فيجب الرضا به لو اقتصر عليه.
ونبه بقوله: (ولم يتحقق بامتناعه نكول) على خلاف بعض العامة (5)، حيث أوجب عليه الاجابة إلى التغليظ لو طلبه الحاكم، ويكون ناكلا بدون الاجابة [ به ] (6)، وآخرين (7) منهم خصوه بالتغليظ الزمانن والمكاني دون القولي، فارقا
(1) في (د، م): الحكم.
(2) المبسوط 8: 203.
(3) الحاوي الكبير 17: 110 – 111، حلية العلماء 8: 240، روضة الطالبين 8: 310.
(4) تقدم ذكر ممادره في ص: 470 هامش (1).
(5، 7) روضة الطالبين 8: 312.
(6) من الحجريتين.