پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص477

فليس من الله) (1).

وأما التغليظ فظاهر النص (2) والفتوى أنه من وظائف الحاكم، وأن استحبابه مختص به.

وأما الحالف فالتخفيف في جانبه أولى، لان اليمين مطلقا مرغوب عنها، فكلما خفت كان أولى به.

ووجه الاستظهار بالتغليظ أنه مظنة رجوع الحالف إلى الحق خوفا من عقوبة العظيم.

وعلى تقدير جرأته عليه كاذبا مظنة مؤاخذته، حيث أقدم على الحلف به مع إحضار عظمته وجلالته وانتقامه في الموضع الشريف، والمكانوالزمان الشريف اللذين هما محل الاحترام.

وقد روي أن النبي صلى الله عليه واله قال له – يعني: ابن صوريا -: (أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون، وأقطعكم البحر، وظلل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل التوراة على موسى، أتجدون في كتابكم الرجم؟ قال: ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك) (3).

وساق الحديث.

فكان تغليظه صلى الله عليه وآله في اليمين سببا لاعترافه بالحق.

ونبه بقوله: إنه (غير لازم ولو التمسه المدعي) على خلاف بعض العامة (4)، حيث زعم أنه مع التماس الخصم يجب التغليظ، وآخرين أنه يستحب حينئذ وليس من وظيفة الحاكم.

وقد تقدم في باب اللعان (5) بيان الامكنة والازمنة التي يغلظ بها.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 470 هامش (1).

(2) راجع الوسائل 16: 167 ب (33) من أبواب الايمان.

(3) سنن أبي داود 3: 313 ح 3626، نصب الراية 4: 102 ح 3.

(4) انظر روضة الطالبين 8: 310.

(5) في ج 10: 236 – 238.