مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص474
ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين،والتخويف من عاقبتها.
السلام قال: (لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله عزوجل يقول: (فاحكم بينهم بما أنزل الله) ) (1).
لكن استثنى المصنف رحمه الله – وقبله الشيخ في النهاية (2) وجماعة (3) – ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله، فيجوز تحليفه بذلك.
والمستند رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن أمير المؤمنينعليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى) (4).
ولا يخلو ذلك من إشكال.
قوله: (ويستحب للحاكم.
الخ).
بأن يذكره ما ورد من الآيات والروايات المتضمنة لعقوبة من حلف بالله كاذبا والتشديد عليه، وما ورد فيمن عظم الله تعالى أن يحلف به صادقا من تعويضه على ذلك في الدنيا قبل الآخرة، كقوله: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) (5) الآية.
وقوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (6).
وقوله صلى الله عليه وآله: (إن من الكبائر الاشراك بالله، وعقوق الوالدين،
(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 470 هامش (2).
(2) النهاية: 347.
(3) السرائر 2: 183، قواعد الاحكام 2: 210، اللمعة الدمشقية: 52، المهذب البارع 4: 477.
(4) الكافي 7: 451 ح 3، التهذيب 8: 279 ح 1019، الاستبصار 4: 40 ح 135، الوسائل 16: 165 ب (32) من أبواب الايمان ح 4.
(5) آل عمران: 77.
(6) البقرة