مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص472
حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزوجل) (1).
ولا فرق في ذلك بين كون الحالف مسلما وكافرا، مقرا بالله وغيره، لاطلاق الادلة السابقة، وقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة سليمان بن خالد (2) وحسنة الحلبي (3): (أهل الملل من اليهود والنصارى والمجوس لا يحلفون إلا بالله).
ولا يقدح عدم اعتقاده، لان العبرة بشرف المقسم به في نفسه الموجب لمؤاخذة المجترئ بالقسم به كاذبا.
والقول بعدم الاقتصار في إحلاف المجوسي على لفظ الجلالة للشيخ في المبسوط (4)، نظرا إلى اعتقاده أن النور إله، فيحتمل إرادته من الاله المعرف، فلا يكون حالفا بالله تعالى.
ومال إليه الشبخ فخر الدين (5)، محتجا بأنه يجب الجزمبأنه حلف، ولا يحصل الجزم بذلك.
ويضعف بأن الجزم المعتبر هو العلم بكونه قد أقسم بالله الذي هو المأمور به شرعا، أما مطابقة قصده للفظه فليس بشرط في صحة اليمين، ومن ثم كانت النية نية المحلف إذا كان محقا، وهو دليل على عدم اعتبار مطابقة القصد للفظ.
وعلى قول الشيخ يضيف إليه قوله: خالق النور والظلمة، إماطة لتأويله.
وفيه: أنه ربما كان إطلاق لفظ الله تعالى مع مطابقته للمأمور به شرعا أوقع
(1) الكافي 7: 438 ح 1، التهذيب 8: 283 ح 1040، الوسائل 16: 124 ب (6) من أبواب الايمان ح 1.
(2، 3) الكافي 7: 450 – 451 ح 1 و 4، التهذيب 8: 278 ح 1013، الاستبصار 4: 39 – 40 ح 131 و 134، الوسائل 16: 164 ب (32) من ابواب الايمان ح 1 و 3.
(4) المبسوط 8: 205.
(5) إيضاح الفوائد 4: 335.