پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص451

وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف.ولو نكل سقطت دعواه.

قوله: (وإن رد اليمين.الخ).

إذا رد المنكر اليمين على المدعي فله ذلك، إلا في مواضع.

منها: دعوى التهمة.وقد تقدمت.

ومنها: دعوى وصي اليتيم مالا على آخر فأنكر، سواء نكل عن اليمين أم أراد ردها، فإنه لا يمكن منه، لان الوصي لا تتوجه عليه يمين.

ومنها: لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج، ونحو ذلك منا لا مستحق له بخصوصه، فأنكر الوارث ذلك (1)، فإنه يلزم باليمين أو الاقرار، ولو كان يتيما اخر حتى يبلغ.

وحيث يتوجه للمنكر ردها على المدعي فإما أن يحلف أو يمتنع.

فإن حلف استحق المدعى.

وهل يمينه بمنزلة البينة نفسها، أو بمنزلة إقرار المدعىعليه؟ فيه قولان: أحدهما: أنه كالبينة، لان الحجة اليمين، واليمين وجدت منه.

والثاني: أنه كإقرار المنكر، لان الوصول إلى الحق جاء من قبل رده أو نكوله.

ويتفرع على القولين فروع كثيرة مذكورة في مواضعها.

ومنها: أن المدعى عليه لو أقام بينة على أداء المال أو على الابراء عنه بعد ما حلف المدعي، فإن جعلنا يمينه كبينة (2) سمعت بينة المدعى عليه.

وإن

(1) في (أ، ث، د، م): كذلك.

(2) في (أ، د، م): كبينته.