پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص450

وكذا لو أقام بعد الاحلاف شاهدا، وبذل معه اليمين.

وهنا أولى.

أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته، وحل مقاصته مما يجده له، مع امتناعه عن التسليم.

القاضي والشهود.

وفصل في موضع آخر منه (1) بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه.

وهو خيرة ابن إدريس (2).

وقال المفيد (3): تسمع إلا مع اشتراط سقوطها، محتجا بأن كل حاله يجب عليه الحق بإقراره، فيجب عليه بالبينة – كما قيل – اليمين.

وأجيب (4) بالفرق بين البينة والاقرار، لان الثاني أقوى، فلا يلزم التسويةفي الحكم.

والحق أن الرواية إن صحت كانت هي الحجة والفارق، وإلا فلا.

قوله: (وكذا لو أقام.

الخ).

هذا متفرع على سماع بينته الكاملة وعدمه، فإن قلنا بعدم سماعها فهنا أولى، لان الحكم بالشاهد الواحد واليمين أضعف من الحكم بالشاهدين، ولتناول النصوص السابقة له.

وإن قلنا بسماع البينة فالاقوى سماع الشاهد الواحد مع اليمين، لاشتراكهما في أصل الحجية الموجبة للقبول، وإن اختلفا في القوة والضعف.

قوله: (أما لو أكذب.

الخ).

كما يحل له مع امتناعه من التسليم، لتصادقهما حينئذ على بقاء الحق في ذمة الخصم، فلا وجه لسقوطه.

(1) المبسوط 8: 210.

(2) لم نجده في السرائر، بل الموجود فيه على العكس من ذلك، انظر السرائر 2: 159، ونسبه إليه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 88، وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 10: 77.

(3) المقنعة: 733.

(4) المختلف: 699.