مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص449
وروى الشيخ عن عبد الله بن وضاح قال: (كانت بيني وبين رجل من اليهودمعاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقبض الالف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بالقصة، فكتب: لا تأخذ منه شيئا، إن كان قد ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها) (1).
ولو أقام بعد إحلافه بينة بالحق ففي سماعها أقوال: أحدها – وهو الاشهر -: عدم سماعها مطلقا، للتصريح به في رواية ابن أبي يعغور السابقة، ودخوله (2) في عموم الاخبار (3) وإطلاقها.
وادعى عليها الشيخ في الخلاف (4) الاجماع.
ولان اليمين حجة للمدعى عليه، كما أن البينة حجة للمدعي، وكما لا تسمع يمين المدعى عليه بعد حجة المدعي، كذلك لا تسمع حجة المدعي بعد حجة المدعى عليه.
وللشيخ في المبسوط (5) قول آخر بسماعها مطلقا، ذكره في فصل ما على
(1) التهذيب 6: 289 ح 802 وانظر أيضا الكافي 7: 430 ح 14، الوسائل 18: 180 البابالمتقدم ح 2.
(2) في (م): ودخولها.
(3) لاحظ الوسائل 18: 178 ب (9، 10) من أبواب كيفية الحكم.
(4) الخلاف 6: 293 مسألة (40).
(5) المبسوط 8: 158.