مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص448
نفس الامر، بل يجب على الحالف فيما بينه وبين الله تعالى أن يتخلص من حق المدعي، كما كان عليه [ له ] (1) ذلك قبل الحلف.
وأما المدعي فإن لم يكن له بينة بقي حفه في ذمته إلى يوم القيامة، ولم يكن له أن يطالبه به، ولا أن يأخذه مقاصة، كما كان له ذلك قبل التحليف، ولا معاودة المحاكمة، ولا تسمع دعواه لو فعل.
هذا هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف.
ومستنده أخبار كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله: (من حلف لكم فصدقوه) (2).
وقوله عليه السلام: (من حلف له فليرض) (3).
ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه، فاستحلنه فحلف أن لا حق له عليه، وذهبت اليمين بحق المدعي، فلا حق له، قلت له: وإن كانت له عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ماكان له،وكان اليمين قد أبطل كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه) (4).
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: (في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه) (5).
(1) من (ث).
(2) الفقيه 3: 37 ح 126، الوسائل 18: 179 ب (9) من أبواب كيفية الحكم ح 2.
(3) الكافي 7: 438 ح 2، الفقيه 3: 229 ح 1079، الوسائل 16: 125 ب (6) من أبواب الايمان ح 3.
(4) الكافي 7: 417 ح 1، التهذيب 6: 231 ح 565، الوسائل 18: 178 ب (9) من أبواب كيفية الحكم ح 1.
(5) الكافي 7: 418 ح 2، الفقيه 3: 113 ح 481، التهذيب 6: 231 ح 566، الوسائل 18: 179 ب (10) من أبواب كيفية الحكم ح 1.