پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص446

التكسب في وفاء الدين، وهو أعم من كونه بيد الغرماء أو باختياره.

والاصل عدم تسلط صاحب الدين على عينه، لانتفاء ولايته عليه.

وفصل ابن حمزة فقال: (إذا ثبت إعساره خلي سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها، وإلا دفعه إليه ليستعمله فيها، وما فضل عن قوته وقوت عياله أخذه بحقه) (1).

واحتج بحديث السكوني.

وهو أعم من مدعاه.

قال في المختلف: (وما قاله ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب، لانه متمكهن من أداء ما وجب عليه وإيفاء صاحب الدين حقه، فيجب عليه كما يجب عليه السعي في المؤونة، ومع تمكنه من التكسب لا يكون معسرا، لان اليسار كما يتحقق بالقدرة على المال يتحتق بالقدرة على تحصيله، ولهذا منع القادر على التكسب من أخذ الزكاة، إلحاقا له بالغني القادر على المال) (2).

وهذا كله لا يصلح دليلا لما ذكره ابن حمزة، بل غايته وجوب تكسبه كيف شاء، لا تسلط الغريم على منافعه بالاستيفاء والاجارة.

ومع ذلك فقد ذهب جماعة (3) – منهم المصنف رحمه الله – إلى عدم وجوب التكسب في قضاء الدين، بل إذا تكسب وفضل معه عن المؤونة شئ وجب صرفه في قضاء الدين، عملا بظاهر الآية (4).

(1) الوسيلة: 212.

(2) المختلف: 711 – 712.

(3) المبسوط 2: 274، التذكرة 2: 57 و 73، جامع المقاصد 5: 297 – 298.

(4) البقرة: 280.