پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص445

فإذا ثبت إعساره فهل يخلى سبيله، أو يسلم إلى الغرماء؟ المشهور بين الاصحاب هو الاول، لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (1).

والرواية الدالة على ذلك لم تحضرني (2) حال الكتابة.

وذكر بعفهم (3) أنها ليست موجودة أصلا.

وجعلها صاحب كشف الرموز (4) رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (كان علي عليه السلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، ومنأكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه، غائبا كان أو شاهدا) (5).

ولا دلالة في هذه الرواية على المدعى فضلا عن كونها أشهر.

والقول بتسليمه إلى الغرماء للشيخ قي النهاية (6)، استنادأ إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه، وإن شئتم استعملوه) (7).

وضعف الرواية يمنع من العمل بها.

وغاية ما يجب على المديون المعسر

(1) البقرة: 280.

(2) كذا في (ط)، وفي سائر النسخ: تحضر في.

(3) التنقيح الرائع 4: 250.

(4) كشف الرموز 2: 499.

(5) التهذيب 6: 299 ح 836، الاستبصار 3: 47 ح 154، الوسائل 18: 181 ب (11) من أبواب كيفية الحكم ح 2.

(6) انظر النهاية: 339 و 352 رقم (16).

(7) التهذيب 6: 300 ح 838، الاستبصار 3: 47 ح 155، الوسائل 13: 148 ب (7) من أبواب أحكام الحجرح 3.