مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص443
وصوره الحكم أن يقول: ألزمتك، أو قضيت عليك، أو ادفع إليه ماله.
ولو التمس أن يكتب له بالاقرار لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه، أو يشهد شاهدا عدل.
ولو شهد عليه بالحلية جاز، ولم يفتقر إلى معرفة النسب، واكتفى بذكر حليته.
ونسبه المصنف – رحمه الله – إلى القيل، إيذانا بضعفه عنده.
ووجهه نحو ما سلف (1) في توقف مطالبته بالجواب على التماسه، لشهادة الحال بكونه طالبا للحكم، حيث أحضره للحكومة.
ولانه حق قد تعين لحاكم فوجب عليه إظهاره، سواء، طلبه مستحقه أم لا.
والاشهر الاول.
قوله: (وصورة الحكم.
الخ).
نبه على صورة الحكم في أول الباب ليكون مفيدا له حيث يحتاج إليه، وإن كان الحاجة إليه في غير صورة الاقرار أقوى، كما نبهنا عليه من أن ثبوت الحق في الاقرار لا يتوقف عليه، وإنما فائدته إنفاذ حاكم آخر إياه ونحو ذلك، بخلاف الحكم المترتب على البينة، فإنه تمام السبب في ثبوت الحق.
وحيث يتحقق الحكم فإن رضي المحكوم له بالاقتصار على تلفظ الحاكم به فذاك.
وإن التمس أن يكتب له به حجة تكون في يده بحقه فعل ذلك، على ما فصل سابقا (2).
(1) في ص: 438.
(2) انظر ص: 414.