پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص442

المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه وهو: إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت.

أما الاقرار: فيلزم إذا كان جائز التصرف.

وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي؟ قيل: لا، لانه حق له، فلا يستوفى إلا بمسالته.

قوله: (في جواب المدعى عليه.

الخ).

المدعى عليه إما أن يجيب بالاقرار أو الانكار أو يسكت.

وإنما جعل السكوت جوابا لانه إذا أصر على السكوت جعل كالمنكر الناكل، وردت اليمين على المدعي، فهو في الحكم كالانكار، فكان في معنى الجواب بالانكار.

والكلام في الاقرار وصيغته كما مر (1) في باب الاقرار، فلذا لم يتعرضوا له هنا.

لكن متى تحقق وكان المقر جامعا لشرائطة المقررة في بابه لزمه ما أقر به، سواء حكم به الحاكم أم لا، بخلاف ما إذا أقام المدعي بينة، فإنه لا يثبت بمجردإقامتها، بل لابد معه من حكم الحاكم.

والفرق: أن البينة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وردها، وهو غير معلوم، بخلاف الاقرار.

وهل للحاكم أن يحكم على المقر بمجرد إقراره من دون مسألة المدعي له الحكم؟ قال الشيخ في المبسوط: (لا، لان الحكم عليه به حق له، فلا يستوفيه إلا بأمره كنفس الحق) (2).

(1) في ج 7: 11.

(2) المبسوط 8: 158.