مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص434
ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء، ما لم يستضر أحدهما بالتأخير، فيقدم دفعا للضرر.
وإن لم يسبق أحدهما فالمشهور بين أصحابنا والمروي لهم أنه تسمع الدعوى من الذي على يمين صاحبه، حتى إن هذا القول لشهرته قال المرتضى – رحمه الله -: (ومما انفردت به الامامية القول بأن الخصين إذا ابتدرا الدعوى بين يدي الحاكم، وتشاخا في الابتداء بها، وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه، ثم ينظر في دعوى الآخر) (1).
والاصل فيه رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى أن يقدم صاحمب اليمين في المجلس بالكلام) (2).
وهذه الرواية ليست مريحة في المدعى، إلا أن الاصحاب اتفقوا على إرادة ما ذكر منها.
وقال ابن الجنيد (3): يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي، لان صاحب اليمين هو، واليمين المردودة إليه.
والشيخ (4) – رحمه الله – بعد أن ذكر إجماع الطائفة على ذلك مال إلى القرعة كما يقوله العامة (5).
وله وجه.
قوله: (ولو اتفق مسافر.
الخ).
(1) الانتصار: 243.
(2) الفقيه 3: 7 ح 25، الوسائل 18: 160 ب (5) من أبواب آداب القاضي ح 2.
(3) حكاه عنه السيد المرتض في الانتصار: 244.
(4) الخلاف 6: 234 مسألة (32).
(5) الحاوي الكبير 16: 289، الوجيز 2: 242، المغني لابن قدامة 11: 447، روضة الطالبين 8: 149، المنهاج المطبوع بهامش السراج الوهاج: 594.