پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص431

الرابعة: إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء.

ويستحب ترغيبهما في الصلح.

فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما.

وإن أشكل أخر الحكم حتى يتضح.

ولا حد للتأخير إلا الوضوح.

الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين

بدأ بالاول فالاول.

فإن وردوا جميعا، قيل: يقرع بينهم.

وقيل: يكتب السماء المدعين، ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم.

وقيل: يذكرهم أيضا، لتنحصر الحكومة معه.

وليس معتمدا.

ويجعلها تحت ساتر، ثم يخرج رقعة رقعة، ويستدعي صاحبها.

وقيل: إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة بالكثرة.

قوله: (إذا ترافع الخصمان.

اخ).

الحكم باستحباب ترغيبهما في الصلح مع الحكم بلزوم القضاء يدل على أن الوجوب ليس فوريا، وإلا لم يصح الاشتغال عنه بالترغيب في الصلح.

وهو حسن حيث لا يطلب المحكوم له تنجيز الحكم عاجلا، وإلا وجبت المبادرة به، لانه حق آدمي مطالب.

قوله: (إذا ورد الخصوم.

الخ).

إذا ازدحم جماعة من المدعين، نظر إن جاؤا على التعاقب وعرف الترتيب قدم الاسبق فالاسبق.

والاعتبار بسبق المدعي دون المدعى عليه.

وإن جاؤا معا ولم يعرف الترتيب أقرع بينهم، وقدم من خرجت قرعته.

فإن كثروا وعسر الاقراع كتب أسماءهم في رقاع، وصبت بين يدي القاضي مستورة ليأخذها واحدة واحدة، ويسمع دعوى من خرج اسمه في كل مرة.

وهذا في الحقيقة ضرب من القرعة، لا على الوجه المشهور فيها من وضع الرقاع في بناد