پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص430

الثالثة: إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما: تكلما،

أو: ليتكلم المدعي.

ولو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك.

ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما، لما يتضمن من إيحاش الاخر.

نعم، لا بأس بالاستفسار وإن أدى إلى صحة الدعوى، بأن يدعي دراهم فيقول: أهي صحاح أم مكسرة؟ إلى غير ذلك.

ويحتمل المنع منه أيضا.

قوله: (إذا سكت الخصمان.

الخ).

إذا جلس الخصمان بين يدي الحاكم فله أن يسكت حتى يتكلما، لان الحق لهما.

لكن يستحب إن طال سكوتهما أن يقول: ليتكلم المذعي منكما من غير أن يخصص أحدهما بالخطاب، وأن يقول للمدعي إذا عرفه: تكلم.

ولو خاطبهما بذلك الامين الواقف على رأسه كان أولى.

ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب، لمنافاته التسوية المأمور بها، وقد تقدم (1) أن التسوية فيه واجبة.

وهاهنا جعل هذا النوع من الخطاب مكروها، فإما أنه استثناء من السابق، أو رجوع عن الحكم.

وظاهر العلامة في التحرير (2) والشيخ في المبسوط (3) التحريم، لانهما عبرا بصيغة النهي كالسابق.

وهو حسن، لاشتراكهما في المقتضي له.

وفي الدروس (4) لم يجعل التسوية في الكلام من الواجب، وذكر كراهة تخصيص أحدهما بالخطاب هنا.

وهو يدل على كراهته مطلقا.

(1) في ص: 425.

(2) تحرير الاحكام 2: 183.

(3) المبسوط 8: 150.

(4) الدروس الشرعية 2: 74.