پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص429

الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه،

ولا أن يهديه لوجوه الحجاج، لان ذلك يفتح باب المنازعة، وقد نصب لسدها.

مستند الوجوب، وصلاحيته للاستحباب.

وإنما عليه أن يسوي بينهما في الافعال الظاهرة، وأما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحدهما به فغير مؤاخذ به ولا محاسب عليه، لان الحكم على القلب غير مستطاع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله لما قسم بين نسائه يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك) (1) يعني: الميل القلبي.

قوله: (لا يجوز أن يلقن.

الخ).

بأن يعلمه دعوى صحيحة مع عدم إتيانه (2) بها، أو يدعي عليه قرضا فيريد أن يجيب بالايفاء، فيلقنه إنكار أصل الحق لئلا يصير مقرا، أو يحس منه بالتردد فيحرضه (3) على الاقامة، ونحو ذلك، لانه نصب لسد باب المنازعة وفعله هذا يفتح بابها، فيكون خلاف الحكمة الباعثة.

(1) سنن الدارمي 2: 144، مسند أحمد 6: 144، سنن أبي داود 2: 242 ح 2134، سنن ابن ماجة 1: 634 ح 1971، سنن النسائي 7: 64.

سنن الترمذي 3: 446 ح 1140،، سنن البيهقي 7: 298.

(2) في (ث): إثباته، وفي (خ): إثباته لها.

(3) في (أ، خ، م): فيحضه.