پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص428

وقيل: لا بأس بأن يقول للآخر: سلم، فإذا سلم أجابهما، ويعذر في الاشتغال بغير الجواب لئلا يبطل معنى التسوية.

ومعنى التسوية بينهما في المجلس أن يجلسهما بين يديه معا، لما فيه – معالتسوية بينهما – من سهولة النظر إليهما والاستماع لهما.

هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين.

أما لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس، لما روي أن عليا عليه السلام جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع، وقال: (لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: لا تساووهم في المجلس) (1).

ثم التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف.

وأما في الامور الباقية فهل هي واجبة أم مستحبة؟ الاكثرون على الوجوب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر) (2).

وقول أمير المؤمنين عليه السلام: (من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة، وفي النظر، وفي المجلس) (3).

وقيل: إن ذلك مستحب، واختاره العلامة في المختلف (4)، للاصل، وضعف

(1) حلية الاولياء 4: 139، المغني لابن قدامة 11: 445، تلخيص الحبير 4: 193 ح 2105.

(2) سنن الدارقطني 4: 205 ح 10 – 11، سنن البيهقي 10: 135.

(3) الكافي 7: 413 ح 3، التهذيب 6: 226 ح 543، الوسائل 18: 157 ب (3) من أبواب آداب القاضي ح 1.

(4) المختلف: 700 – 701.