مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص425
ولو ادعى على امرأة، فإن كانت برزة فهي كالرجل.
وإن كانت مخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينها وبين غريمها.
فإذا حرر الدعوى وكانت مسموعة أنفذ بإحضاره، سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة.
ومن العامة (1) من قيده بكونه في مسافة العدوى، وهي التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى مسكنه.
قوله: (ولو ادعى على امرأة.
الخ).
ما تقدم حكم المدعى عليه إذا كان رجلا.
فأما إذا كان امرأة، فإذا كانت برزة فهي كالرجل، فتحضر ولو من غير البلد [ من ] (2) حيث يحضر الرجل.
لكن يشترط فيها زيادة كون الطريق آمنا بالنظر إليها، ومعها من يوثق به من محرم أو نسوة ثقات أو غيرهما.
والاولى للحاكم أن يبعث إليها محرما.
وإن كانت مخدرة لم تكلف الحضور مطلقا كالمريض، لان التخدير عذر ظاهر.
ويشهد للفرن بينهما في ذلك قضية العامرية (3) التي اعترفت بالزنا عند النبي صلى الله عليه وآله فرجمها.
وقال في الاخرى المذكورة في قضية العسيف: (واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) (4).
وكانت
(1) روضة الطالبين 8: 176.
(2) من (ث، خ).
(3) انظر سنن البيهقي 8: 214، نصب الراية 3: 314.
(4) صحيح البخاري 3: 134، سنن ابن ماجة 2: 852 ح 2549، سنن النسائي 8: 241 – 242، سنن البيهقي 8: 213.
نصب الراية 3: 314.