مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص419
ويأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل.
ولو كان إلى حق لم يأثم.
ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها.
ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له.
قوله: (الرشوة حرام.
الخ).
اتفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي والعامل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم).
(1) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الرشا في الحكم هو الكفر بالله تعالى) (2).
وأما الهدية فالاولى أن يسد بابها ولا يقبلها، لانها أبعد عن التهمة.
وأما منجهة الحل والحرمة فينظر إن كان للمهدي خصومة في الحال حرم قبول هديته، لانه يدعوا إلى الميل، وينكسر به قلب خصمه.
وإن لم يكن له خصومة، فإن لم يعهد منه الهدية قبل تولي القضاء حرم قبول هديته في محل ولايته، لان هذه هدية سببها العمل ظاهرا.
وقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال: (هدايا العمال غلول) (3).
وفي رواية: (هدية العامل سحت) (4).
وروى أبو حميد الساعدي قال: (استعمل النبي صلى الله عليه وآله رجلا
(1) مسند أحمد 5: 279، عوالي اللئالي 1: 266 ح 60.
(2) الكافي 7: 409 ح 2، التهذيب 6: 222 ح 526، الوسائل 18: 162 ب (8) من أبواب آداب القاضي ح 3.
(3) أمالي الطوسي 1: 268، الوسائل 18: 163 ب (8) من أبواب آداب القاضي ح 6.
وراجع أيضا مسند أحمد 5: 424، سنن البيهقي 10: 138؟ مجمع الزوائد 4: 200.
وفي بعض هذه المصادر: هدايا الامراء.
(4) تاريخ جرجان: 296 ذيل ح 496، الكامل في الضعفاء 1: 281.