پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص418

الخامسة عشرة: يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه.

الاعانة على تعطيل (1) الحق.

الثالث: لا يجوز له إيقاف الغريم عن الاقرار لو أراد أن يقر بالحق، لما فيه من الظلم للغريم الآخر المقر له.

هذا في حقوق الآدميين.

أما في حقوق الله تعالى من الحدود، فإنه يجوز له إيقاف غريمه وتزهيده في إتمامه وتعريضه بالتأويل، بل يستحب له ذلك، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله في قضية ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وأقر عنده بالزنا، فكان صلى الله عليه وآله يعرض له بالتأويل ويقول له: (لعلك قبلتها، لعلك لمستها) (2) إيثارا للاستتار.

والرواية مشهورة.

قوله: (يكره أن يضيف.

الخ).

لما فيه من ترجيحه على الآخر المنهي عنه.

وقد روي: (أن أمير المؤمنين عليه السلام نزل به ضيف فمكث عنده أياما، ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لامير المؤمنين عليه السلام، فقال له: أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: تحول عنا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه) (3).

وكذا يكره له أن يحضر ضيافة الخصوم مطلقا.

(1) كذا في (ت، ط)، وفي سائر النسخ: تعجيل.

(2) مسند أحمد 1: 238، سنن أبي داود 4: 146 ح 4422، المعجم الكبير 11: 338 ح 11936، المستدرك للحاكم 4: 361.

سنن البيهقي 8: 226.

(3) الكافي 7: 413 ح 4، الفقيه 3: 7 ح 21، التهذيب 6: 226 ح 544، الوسائل 18: 157 ب (3) من أبواب آداب القاضي ح 2.

وانظر سنن البيهقي 10: 137.