پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص416

الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود

إذا كانوا من ذوي البصائر والاديان القوية، مثل أن يفرق بينهم، لان في ذلك غضا منهم.

ويستحب ذلك في موضع الريبة.

فإن وجد كذلك، أو بذله الملتمس، ففي وجوب كتابة الحجة على الحاكم وجهان أشهرهما الوجوب، لان ذلك حجة فكان عليه إقامتها كالحكم، وكما لوأقر له بالحق وسأله الاشهاد على إقراره.

ووجه عدم الوجوب: أن الحجة بالحق حكمه به وإشهاده عليه، فلا يلزمه أكثر منه.

ويفارق الاقرار بأنه لا حجة له بحقه، فلهذا كان عليه إقامتها له.

هكذا علل في المبسوط (1) القولين، ولم يرجح شيئا.

والفرق لا يخلو من نظر، والمعروف بين الاصحاب هو الوجوب.

وإذا كتب وجوبا أو استحبابا فليكتب نسختين: إحداهما تكون في يد الملتمس، والاخرى تبقى في ديوان الحكم لتنوب عن الاخرى على تقدير هلاكها، ويؤمن بها من تغيير تلك وإدخال شئ فيها.

وهذه هي التي يجمعها في كل أسبوع وشهر وسنة مع غيرها من الوثائق والسجلات.

قوله: (يكره للحاكم.

الخ).

إعنات الشهود هو إدخال المشقة عليهم وتكليفهم مما يثقل عليهم، من المبالغة في مشخصات القضية التي شهدوا بها، وتفريقهم، ووعظهم، وقوله: لم (2) تشهدون؟ أو ما هذه الشهادة؟ ونحو ذلك.

وإنما ينبغي فعله بأهل الريبة وضعفاء البصائر، كما تقدم (3).

(1) المبسوط 8: 118.

(2) في (د): بم.

(3) في ص: 409.