مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص369
أمرهم.
وإذا اجتمع المحبوس وخصمه عنده سأل المحبوس عن سبب حبسه.
والجواب يفرض على وجوه: منها: أن يعترف بالحبس بالحق.
فإن كان ما حبس به مالا أمر بأدائه، فإن قال: فأنا معسر، فعلى ما ذكر في الفلس (1).
ثم إذا لم يؤد ولم يثبت الاعسار رد إلى الحبس.
وإن أدى أو ثبت الاعسار نودي عليه فلعل له خصما آخر في مال أو غيره، فإن لم يحضر خلي.
وإن كان ما حبس به حدا أقيم عليه وخلي.
ومنها: أن يقول: شهدت علي البينة فحبسني القاضي ليبحث عن حال الشهود.
وللاصحاب في جواز الحبس بهذا السبب اختلاف، فإن كان مذهب القاضي أنه لا يحبس به أطلقه.
وإن كان مذهبه الحبس رده، وبحث عن حال الشهود.
ومنها: أن يقول: حبست ظلما.
فإن كان الخصم معه فعلى الخصم الحجة، والقول قول المحبوس مع يمينه.
وإن ذكر خصما غائبا ففي إطلاقه أوجه: أحدها: نعم، لان الحبس عذاب، وانتظار الغائب يطول.
وأظهرها: أنه لا يطلق، ويكتب إلى خصمه في الحضور، فإن لم يفعل فحينئذ يطلق.
والثالث: أنه لا يحبس ولا يطلق، ولكن يراقب إلى أن يحضر خصمه، ويكتب إليه ليعجل، فإن تأخر تركت المراقبة، لما فيه من الجمع بين الحقين.
(1) في ج 4: 127 – 129.