پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص367

كانت في يد الاول بحكم الولاية وقد انتقلت الولاية إليه، فيتوصل بذلك إلى تفاصيل أحوال الناس ومعرفة حقوقهم وحوائجهم.

ومنها: أنه إن اتفق حكمه في المسجد، إما مراعاة لمجرد الجواز، أو على وجه لا يكون مكروها، فليبدأ عند وصوله بصلاة تحية المسجد ركعتين فصاعدا، كما يستحب ذلك لكل داخل إليه.

وإنما خصه بالذكر دفعا لتوهم أن ما هو بصصده من الحكم أهم من صلاة التحية.

ومنها: أن يجلس مستدبر القبلة، ليكون وجه الخصوم إذا وقفوا بين يديه مستقبل القبلة، خصوصا في وقت استحلافهم، فيكون مراعاة جانب الاستقبال فيهم أهم من مراعاة جانبه، نظرا إلى عموم المصلحة.

وهذا اختيار الاكثر، ومنهمالشيخ في النهاية (1).

وقال في المبسوط: (2) يكون متوجها إلى القبلة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (خير المجالس ما استقبل به القبلة) (3)، والقاضي أحق بهذه الفضيلة.

وتبعه ابن البراج (4).

واختار المصنف – رحمه الله – الاول.

وهو الاظهر.

(1) النهاية: 338.

(2) المبسوط 8: 90.

(3) الفردوس 2: 179 ح 2901.

تلخيص الحبير 2: 261 ذيل ح 1059، الدرر المنتشرة: 71 ح 216.

(4) المهذب 2: 595.