مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص365
النظر الثاني: في الآداب وهي قسمان: مستحبة، ومكروهة فالمستحبة: أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده.
وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد، لترد الخصوم عليه ورودا متساويا.
وأن ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء.
وأن يجلس للقضاء في موضع بارز، مثل رحبة أو فضاء، ليسهلالوصول إليه.
وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم، لان نظر الاول سقط بولايته.
ولو حكم في المسجد صلى عند دخوله تحية المسجد، ثم يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها.
وقيل: يستقبل.
القبلة، لقوله عليه السلام: (خير المجالس ما استقبل به القبلة).
والاول أظهر.
قوله: (النظر الثاني في الآداب.
الخ).
للقاضي آداب تختص به، وهي كثيرة حتى أفردت بالتصنيف، للاهتمام بشأنها.
وقد أشار المصنف – رحمه الله – إلى المهم منها هنا.
فمنها: أن يطلب قبل قدومه إلى البلد من يسأله عن حال من فيه من