مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص362
انعقدت ولايته، مراعاة للمصلحة في نظر الامام، كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي عليه السلام.
وربما منع من ذلك، فإنه عليه السلام لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه، بل يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو عليه السلام الحاكم في الواقعة لا المنصوب.
وهذا البحث قد مضى (1) مثله في وكيل الوكيل عند موت الوكيل الواسطة.
ولو نصب الامام بنفسه نائبأ عن القاضي، ففي انعزاله بموت القاضي وجهان، وأولى بالعدم هنا، لانه مأذون من جهة الامام، إلا أن يكون الاذن مقيدا بالنيابة عن القاضي، فيتبعه كالاول.
قوله: (إذا اقتضت المصلحة.
الخ).
إذا اقتضت المصلحة عند الامام تولية من لم يستكمل شرائط القضاء، بأن كان قاصرا في العلم أو العدالة، ففي جواز توليته عندنا وجهان: أحدهما: المنع، لفقد الشرط المقتضي لفقد المشروط، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة) (2)، وجعل الذي في الجنة من عرف الحق وقضى به، وقد تقدم، فمن يكون من أهل النار لا تسوغ توليته.
ولانه لا يجوز ذلك في الفتوى، ففي القضاء أولى.
والثاني: الجواز، نظرا إلى وجود المصلحة الكلية التي هي الاصل في شرع
(1) في ج 5: 288.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 325 هامش (3).