مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص359
التاسعة: إذا مات الامام [ عليه السلام ] قال الشيخ (1) – رحمه الله -: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع.
وقال في المبسوط (2): لا ينعزلون، لان ولايتهم ثبتت شرعا فلا تزول بموته [ عليه السلام ].
والاول أشبه.
قراءة ما يحصل به الغرض وإن لم تتم القراءة مع إمكانها فضلا عن تعذرها، فتعتبر قراءة الفصول المقصودة التي يحصل بها إفادة المطلوب، وإن بقي غيرها كالبسملة والحمدلة ونظائرهما.
قوله: (إذا مات الامام.
الخ).
اختلف كلام الشيخ وغيره (3) من الفقهاء فيما لو مات إمام الاصل هل ينعزل القضاة أم لا؟ فقيل: ينعزلون مطلقا، لانهم نوابه، وولايتهم فرع على ولايته، فإذا زال الامل تبعه الفرع.
وقيل: لا ينعزلون، لان ولايتهم ثبتت شرعا فتستصحب، ولما يترتب على الانعزال من الضرر العام اللاحق بالخلق بخلو البلدان عن الحكام إلى أن يتجدد للامام اللاحق نواب، فتتعطل المصالح.
والاظهر هو الاول.
وقد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة، فإن الامام الذي [ قد ] جعله قاضيا وحاكما قد مات (فيجري في حكمه ذلك الخلاف المذكور، إلا أن الاصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية، فإنها ليست
(1، 2) انظر المبسوط 8: 127، فقد صرح بانعزالهم بموت الامام، ولم نجدله كلاما في الانعزال وعدمه في غير هذا الموضع.
(3) قواعد الاحكام 2: 202.