مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص356
انعزل، وإن لم يشهد الامام بعزله، كالجنون أو الفسق.
ولو حكم لم ينفذ حكمه.
وهل يجوز أن يعزل اقتراحا؟ الوجه: لا، لان ولايته استقرت شرعا، فلا تزول تشهيا.
أما لو رأى الامام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح، أو لوجود من هو أتم منه نظرا، فإنه جائز، مراعاة للمصلحة.
أحدهما: لا يجوز، كما في الولاية العظمى.
ولان الخصمين يتنازعان في اختيارهما وفي إجابة داعيهما، وليس أحدهما أولى من الآخر، بخلاف الامام مع القاضي والقاضي مع النائب.
فعلى هذا إن ولآهما معأ بطلت توليتهما.
وإن ولى على التعاقب صحت تولية الاول.
وأصحهما – وهو الذي اختاره المصنف -: الجواز، لان القضاء نيابة فيتبع اختيار المنوب، كنصب الوكيلين والوصيين.
والتنازع يندفع بتقديم من سبق داعيهمنهما.
ولو جاءا معا حكم بالقرعة.
ولو ابتدأ المتنازعان بالذهاب إليهما من غير دعاء قدم من يختاره المدعي.
وإن أطلق نصب اثنين، ولم يشترط عليهما الاجتماع، ولا صرح بالاستقلال، فالاصح حمله على الاستقلال، إجراء للمطلق على إطلاقه.
وربما احتمل فساد التولية ما لم يصرح بأحد الامرين، لاشتراك الاطلاق بينهما، واختلاف حكمهما.
قوله: (إذا حدث به ما يمنع.
الخ).
لما ذكر المصنف – رحمه الله – جملة من أحكام التولية أتبعها بجملة أخرى من أحكام العزل.
وهو قسمان: اضطراري، واختياري.