مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص355
لكل منهما جهة على انفراده.
وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟ قيل: بالمنع، حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار.
والوجه الجواز، لان القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب.
قوله: (يجوز نصب قاضيين.
الخ).
إذا نصب الامام قاضيين في بلد واحد، فإن خصص كل واحد منهما بطرف من البلد، أو عين لكل واحد منهما زمانأ، أو جعل أحدهما قاضيا في الاموال والآخر في الدماء والفروج ونحو ذلك، جاز.
وإن عمم ولايتهما مكانا وزمانأ وحادثة، فإن شرط عليهما الاجتماع على الحكم الواحد ففي جوازه وجهان.
أحدهما: العدم، لان الخلاف في مواقع الاجتهاد مما يكثر، فتبقى الخصومات غير مفصولة.
والثاني – وهو الذي اختاره العلامة (1) وولده (2) -: الجواز، لانه أضبط وأوثق في الحكم، خصوصا عندنا من أن المصيب واحد.
وعلى هذا، فإن اختلف اجتهادهما في المسألة وقف الحكم، وإنما ينفذان ما يتفق فيه (3) اجتهادهما.
وإن أثبت لكل واحد منهما الاستقلال فوجهان أيضا:
(1) قواعد الاحكام 2: 202.
(2) إيضاخ الفوائد 4: 300.
(3) في الحجريتين: عليه.