مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص353
فالنسب غاية الممكن فيه رؤية الولادة على فراش الانسان، لكن النسب إلى الاجداد المتوفين والقبائل القديمة مما لا يتحقق فيه الرؤية ومعرفة الفراش، فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع.
وفي النسب من الام وجهان: أحدهما: أنه كذلك، كما في جانب الرجل، لاشتراكهما في المقتضي.
والثاني: أنه لا يكفي فيه السماع، لامكان رؤية الولادة.
وقد تقدم (1) البحث فيه.
والاظهر الاول.
وأما الملك فلان أسبابه متعددة، وتعددها يوجب عسر الوقوف عليها، فيكتفى فيه بالتسامع أيضا.
وأما الموت فلتعذر مشاهدة الميت في أكثر الاوقات للشهود.
والوقف والعتق لو لم تسمع فيهما الاستفاضة لبطلا على تطاول الاوقات، لتعذر بقاء الشهود في مثل الوقف، والشهادة الثالثة غير مسموعة، فمست الحاجة إلى إثباتها (2) بالتسامع.
ومثلها (3) النكاح، فإنا نعلم أن خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وليس مدركه التواتر، لان شرطه استواء الطرفين والوسائط في العلم الحسي، وهو منفي في الابتداء، لان الظاهر أن المخبرين لم يخبروا عن المشاهدة بل عن السماع.
ولو سلم إمكانه فهو غير كاف، بل لابد من العلم بذلك في تحقق التواتر.
وزاد بعضهم في هذه الاسباب، ونقص آخرون.
وقد ظهر من تعليلها أنها لا تستند إلى نص خاص، بل إلى اعتبار.
وكان الوجه فيها أن يقال:
(1) راجع ج 11: 126 – 127 و 139، ج 12: 485.
(2، 3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: إثباتهما.
ومثلهما.