پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص267

وقال الشيخ (1) – رحمه الله -: إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز.

وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام: (إذا كان الورثة ملاء اقتسموه، فإن جاء ردوه عليه) (2).

وفي إسحاق قول.

وفي طريقها ابن سماعة، وهو ضعيف.

وصورة الرواية عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: (سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر، وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكرهأن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشترى، فقلت: إذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم) (3).

وأنت إذا تأملتها ظهر عليك وجه التعسف في دلالتها.

قوله: (وقال الشيخ رحمه الله.

الخ).

إسحاق بن عمار فطحي بغير خلاف، لكنه ثقة، فالقول الذي أشار إليه إن كان من جهة مذهبه وأنه مردود به فلا خلاف فيه، وإن كان من حيث إن المخالف للحق هل يقبل خبره – إما مع كونه ثقة أو مطلقا – فالكلام آت في غيره من الرواة المخالفين للحق، كسهل وغيره.

والشيخ – رحمه الله – كثيرا ما يعتمد

(1) المبسوط 4: 125.

(2) الكافي 7: 155 ح 8، الفقيه 4: 241 ح 768، التهذيب 9: 388 ح 1385، الوسائل 17: 584 ب (6) من أبواب ميراث الخنثى ح 8.

(3) الكافي 7: 154 ح 6، الفقيه 3: 152 ح 671، التهذيب 9: 390 ح 1391، الوسائل 17: 584 ب (6) من أبواب ميراث الخنثى ح 7.