پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص262

الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة، وترك حملا،

أعطي ذوو الفروض نصيبهم الادنى، واحتبس الباقي، فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه.

ولو ولدته فيما بين الستة وأكثر الحمل وكانت خالية من زوج ووطء يمكن إلحاقه به لحق بالميت أيضا.

سواء تزوجت أم لا.

وفي جعل المصنف الغاية التزوج تجوز أيضا لا يخفى، لان مطلق التزوج لا يقتضي إلحاق الولد به، كما أنه قد يلحق بدونه بوطء الشبهة والملك.

وقد تقدم (1) البحث في هذه المسألة مرة أخرى، ولا وجه لذكرها في الكتاب مرتين.

قوله: (إذا ترك أبوين.الخ).

فيعطى الابوان السدسين، لجواز كونه ذكرا، ويعطى الزوجان نصيبهما الادنى، لجواز ولادته حيا مطلقأ.

فإن ولد أنثى أكمل للابوين على الخمسين، وإنسقط ميتأ أكمل للزوجين نصيبهما الاعلى.

ومن هنا يظهر أن قول المصنف – رحمه الله -: (فإن سقط ميتا أكمل لهم نصيبهم) ناقص، فإن إكمال نصيب بعضهم – وهم الابوان – لا يتوقف على سقوطه ميتا.

والضابط: أنه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة، فمن كان محجوبا بالحمل – كالاخوة – لا يعطى شيئا إلى أن يتبين الحال.

ومن كان له فرض لا يتغير بوجوده وعدمه، كنصيب الزوجين والابوين إذا كان معه ابن آخر، يعطى كمال نصيبه.

ومن ينقصه وجوده ولو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه ينقصه.

كالابوين إذا لم يكن هناك ولد غيره.

(1) في ج 8: 381.