پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص258

الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد،

يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما واحد، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان.

وفي مرسلة عبد الله بن بكير: (إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البولفنحى ببوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر، وإن كان لا ينحي ببوله بل يبول على مباله فهو أنثى) (1).

وعمل بها ابن الجنيد (2).

ويظهر من الشيخ جواز العمل بها، وإن كانت القرعة أحوط، لانه لما ذكرها مع تلك الاخبار قال: (إنه لا تنافي بينها، لانها محمولة على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة، فأما إذا أمكن – على ما تضمنته الرواية الاخيرة – فلا يمتنع العمل عليها، وإنما الاولة أحوط وأولى) (3).

والاصح اعتبار القرعة، لما ذكرناه من صحة روايته وكثرتها، وضعف الاخرى بالارسال والقطع فضلا عن غيرهما.

قوله: (من له رأسان.الخ).

الحقو – بفتح الحاء وسكون القاف – معقد الازار عند الخصر.

وعلى هذا فيكون لهما فرج ذكر أو أنثى، وإنما يحصل الاشتباه في اتحادهما وتعددهما بالشخص، مع اتحادهما في الذكورية والانوثية، فيرثان مع التعدد إرث ذي الفرج الموجود.

ولو لم يكن لهما فرج أو كانا معا حكم لهما بما سبق (4) من حكمالخنثى وما في معناه.

(1) الكافي 7: 157 ح 4، التهذيب 9: 357 ح 1277، الاستبصار 4: 187 ح 207، الوسائل 17: 581 ب (4) من أبواب ميراث الخنثى ح 5.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 747.

(3) الاستبصار 4: 187 ذيل ح 702.

(4) في ص: 241.