پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص257

مسائل ثمان:
الاولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء،

ورث بالقرعة، بأن يكتب على سهم: عبد الله، وعلى آخر: أمة الله، ويستخرج بعد الدعاء، فما خرج عمل عليه.

قوله: (من ليس له فرج الرجال.الخ).

من ليس له الفرجان، إما بأن يفقدا (1)، أو يخرج الفضلة من دبره، أو يفقد الدبر أيضا ويخرج من ثقبة بينهما، أو يكون له هناك لحمة رابية يخرج منها، أو بأن يتقيأ ما يأكله، كما نقل وقوع ذلك كله، فالمشهور أنه يورث بالقرعة.

وعليه دلت أخبار كثيرة، منها صحيحة الفضيل بن يسار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء، قال: يقرع الامام أو المقرع، يكتب على سهم: عبد الله، وعلى سهم: أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بينعبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب؟ ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة، ثم تجال السهام على ما خرج وورث عليه) (2).

وباقي الاخبار (3) خالية من الدعاء.

ويظهر من المصنف اعتباره في القرعة، ولعله لصحة روايته.

ولو حمل على الاستحباب أمكن، كغير هذا الفرد من محال القرعة.

(1) كذا في (9) وفي سائر النسخ: يفقد.

(2) الكافي 7: 158 ح 2، الفقيه 4: 239 ح 763، التهذيب 6: 239 ح 588، الاستبصار 4: 187 ح 701، الوسائل 17: 580 ب (4) من أبواب ميراث الخنثى ح 2.

(3) لاحظ الوسائل 17: 579 ب (4) من أبواب ميراث الخنثى.