پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص255

أما الاخوة من الام فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة، لان ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث.

وكذا الاخوال.

وفي كون الآباء أو الاجداد خناثى بعد، لان الولادة تكشف عن حال الخنثى، إلا أن يبنى على ما روي عن شريح (1) في المرأة التي ولدت وأولدت.

قوله: (أما الاخوة – إلى – وكذا الاخوال).

فلا يفترق الحال بين كون الاخ للام خنثى وذكرا وأنثى، لاستواء الجميع في السهم.

وهو واضح.

قوله: (وفي كون الآباء.

الخ).

وجه البعد ما أشار إليه من كون الولادة تكشف عن حاله، وذلك لان مني كل واحد من الرجل والمرأة لا يكفي في تولد الولد، بل لابد من اجتماعهما وتفاعلهما فيه، فإذا كان في مني الخنثى قوة توليد من جهة الابؤة لم يكن فيه قوة من جهة الامومة.

وفي هذا التعليل نظر، لجواز أن يجمع مني الخنثى الخاصتين، كما جمع هو بين الامرين.

وقوله: (إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة.

الخ).

فهو إشارة إلى ما ذكرناه سابقا (2) من الرواية، وهي – مع ما فيها من ضعف السند – ليست دالة على كون الخنثى ولد، بل إنما دلت على أنه أولد.

وقوله فيها: (إنما جئتك لما ولد لي) يريد به ولد لي من خادمي الدال على كونه ذكرا، بدليل تعليله بعده بقوله: (لتفرق بيني وبين زوجي).

(1، 2) ذكرت الرواية في ص: 244 فلاحظ: (