پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص253

ولو كان مع الابوين خنثيان فصاعدا، كان للابوين السدسان والباقي للخنثيين، لانه لا رد هنا.

على ما قررناه من القاعدة تبلغ ستين، وهو المطلوب الذي بيناه، أو تكتفيبالفريضة الكبرى، على ما اعتبره المصنف من جعل سهم الابوين واحدا، وهو أحد عشر من ثلاثين.

هذا إذا كان الابوان معا.

أما لو كان أحدهما مع الخنثى – وكان حق المصنف أن يذكر فريضته منفردة، لا أن تطوى مع فريضة الابوين كما فعل – فالفريضة على تقدير الذكورية ستة، وعلى تقدير الانونية أربعة على ما اعتبره المصنف رحمه الله، وبين الفريضتين توافق بالنصف، فتضرب نصف إحداهما في الاخرى، ثم المجتمع في الاثنين تبلغ أربعة وعشرين، لاحد الابوين على تقدير الذكورية أربعة، وعلى تقدير الانوثية ستة، فله نصفهما خمسة، وللخنثى الباقي وهو تسعة عشر.

وعلى ما قررناه الفريضتان من ستة، ثم ترتقي على تقدير الانوثية إلى أربعة وعشرين، ولا يحتاج هنا إلى ضربها في اثنين.

ولعل هذا هو المرجح للطريقة الاولى، لانتقاض هذه من هذا الوجه، من حيث إن ضرب فريضة الخناثى في اثنين لازم.

وهذا كله مبني على الطريق الثاني.

وفي القواعد (1) أنه يجري علىالطريقين.

وفيه نظر.

قوله: (ولو كان مع الابوين.

الخ).

لان أدنى ما يكون الخنثيان أنثيان، فلهما الثلثان وللابوين الثلث، وعلى تقدير الذكورية لهما الباقي كيف كان، فلا يفترق الحال على التقديرين.

(1) قواعد الاحكام 2: 183.