مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص252
إذا اجتمع أبوان وخنثى، فعلى تقدير فرضه ذكرا الفريضة من ستة، للابوين ثلثها اثنان، وللخنثى الباقي.
وعلى تقدير أنوثيته من خمسة، لهما سهمان بالاصل والرد، وله ثلاثة.
والفريضتان متباينتان، فتضرب إحداهما في الاخرى، ثم المجتمع – وهو ثلاثون – في اثنين على قاعدة فريضة الخنثى تبلغ ستين، للابوين على تقدير الذكورية عشرون، وعلى تقدير الانوثية أربعة وعشرون، فلهما نصفهما اثنان وعشرون، لكل واحد أحد عشر، والباقي – وهو ثمانية وثلاثون – للخنثى، وهو المجتمع هن نصف نصيبه على التقديرين أيضا.
وإنما اقتصر المصنف – رحمه الله – على جعلها من ثلاثين تخفيفا (1) للحساب، وإلا فنصيب الابوين – وهو أحد عشر – لا ينقسم عليهما على الصحة، فلا بد من ضربه في اثنين كغيرها من الفروض.
هذا ما ذكره المصنف – رحمه الله – من طريق المسألة.
ولك طريق آخر أوفق بقواعد الفرائض، وذلك لان الفريضة على تقدير الذكورية والانوثية من ستة، لانها مخرج الفروض الواقعة فيها وهي السدسان أو هما مع النصف على تقدير أنوثية الخنثى، وليست الخمسة فريضة على تقدير الانوثية، وإنما طويت السهام إليها حيث رد السهم السادس الفاضل عن السهام المقدرة على الجميع بنسبة فروضهم، وهذا لا يسمى فريضة في الاصطلاح، وإنما أصلها ستة كهي على تقدير الذكورية، ثم تنكسر بسبب الرد في مخرج الخمس، فترتقي إلى ثلاثين.
فهذه هي الفريضة على تقدير الانوثية.
وعلى تقدير الذكورية ستة، وهي تداخل الفريضة الاخرى – وهي الثلاثون – فتكتفي بالاكثر، وتضربه في اثنين
(1) في الحجريتين: تحقيقا.