مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص251
وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى، فللابوين السدسان تارة، ولهما الخمسان أخرى.
فتضرب خمسة في ستة، فيكون للابوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر.
أربعة – في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين، للزوج منها الربع اثنا عشر، ومن كان له شئ منها أخذه مضروبأ في ثلاثة، وهو ما يبقى (1) من مضروب الاربعة عننصيب الزوج.
فللذكر أحد وعشرون، وللخنثى خمسة عشر في الاول.
وأحد (2) وعشرون في الثاني، وللانثى خمسة عشر.
وفي الثالث تضرب مخرج نصيب الزوج – وهو أربعة – في أربعين تبلغ مائة وستين، للزوج منها أربعون، وللولدين والخنثى مائة وعشرون.
فمن كان له في الفريضة الاولى شئ أخذه مضروبا في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه.
فللخنثى تسعة وثلاثون، وللذكر أربعة وخمسون، وللانثى سبعة وعشرون.
ولو كان زوجة ضربت الاثني عشر في الاولين في ثمانية تبلغ ستة وتسعين، للزوجة منها الثمن اثنا عشر، والباقي بين الولد والخنثى.
ومن له منهما شئ، من الاثني عشر أخذه مضروبا في سبعة.
وفي الثالث تضرب الثمانية في أربعين تبلغ ثلاثمائة وعشرين، للزوجة منها أربعون، ولكل واحد من الاولاد الثلاثة نصيبه من الاربعين مضروبا في سبعة.
فللخنثى أحد وتسعون مضروب ثلاثة عشر في سبعة، وللذكر مائة وستة وعشرون مضروب ثمانية عشر في سبعة، وللبنت ثلاثة وستون، وذلك مجموع الفريضة.
قوله: (وإن كان أبوان.
الخ).
(1) في (ص، ط، و، م): نقص.
(2) كذا في (خ)، وفي سائر النسخ: وللخنثى أحد وعشرون.