پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص250

فإن اتفق معهم زوج أو زوجة، صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا، دون الزوج أو الزوجة، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع.

مثاله: أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون، فتضرب مخرج سهم الزوج – وهو أربعة – في أربعين، فيكون مائة وستين، يعطى الزوج الربع أربعين، ويبق مائة وعشرون، فكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين.

التقدير سبعة.

وله في الفرض الثالث ثلث التركة، وهو ثلاثة من تسعة، وللذكر ثلث وتسع، وللانثى ثلث إلا تسعا (1).

وعلى الثاني له ثلاثة عشر من أربعين، وهي تنقص عن ثلتها بثلث واحد.

والاظهر بينهم هو الطريق الثاني، وهو الذي رجحه المصنف في النافع (2)،واختاره الشيخ في المبسوط (3).

ويظهر منه هنا اختيار الاول، وأختاره الشيخ في النهاية (4).

قوله: (فإن اتفق معهم زوج.

الخ).

فلو اجتمع في الفرض الاول أو الثاني زوج ضربت مخرج نصيبه – وهو (1) فيما لدينا من النسخ الخطية: تسع، والصحيح ما أثبتناه.

(2) المختمر النافع: 275.

(3) المبسوط 4: 115.

(4) النهاية: 677.