مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص206
وهل ترث الاخوات؟ على تردد أظهره نعم.
لان الولاء [ لحمة ] كلحمة النسب.
ويفهم من قوله: (ويرث الولاء.
الخ).
كونه موروثا، وهو أحد القولين في المسألة.
وقيل (1): إنما يورث به ولا يورث.
وهو الاظهر.
وتظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل المعتق، وخلف وارثا غير الوارث بعد موت المعتق، كما لو مات المنعم عن ابن وابن ابن، ثم مات الابن قبل موت المعتق وترك ابنا، فإن ولدي الولدين يتساويان في إرثه على الثاني، ويختص بولد من كان حيا عند موت أبيه على الاول، لان مقتضى كونه موروثأ انتقاله بموت المورث كما ينتقل غيره من الاموال والحقوق.
والمراد بكونه موروثا به الارث بسببه عند الحكم بإرثه، كما ينبه عليه خبر اللحمة، فإن لحمة النسب إنما يعتبر عند موت المورث، ولا ينتقل قبله.
قوله: (وهل ترث الاخوات.
).
هذا الخلاف متفرع على الخلاف في إرث الاولاد، فإن نفيناه رأسا وجعلناه مختصا بالعصبة الذين يعقلون لم ترث الاخوات، لانهن لا يعقلن.
وإن أثبتناه للاولاد في الجملة احتمل إرث الاخوات أيضا، لان الولاء لحمة كلحمة النسب، والاخوات يرثن بالنسب، وعدمه، لحديث (2) العصبة الدال على[ ثبوت ] (3) منعهن، و [ ثبوت ] (4) دخول الاولاد بنص (5) آخر.
والاظهر أن الاخوات لا يرثن منه مطلقا.
(1) انظر المختلف: 633.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 203 هامش (2).
(3) من الحجريتين.
(4) من (د، و) والحجريتين.
(5) لاحظ الوسائل 17: 538 ب (1) من أبواب ميراث ولاء العتق.