پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص205

ويرث الولاء الابوان والاولاد.ومع الانفراد لا يشركهما أحد من الاقارب.

ويقوم أولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم.

ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، كالميراث في غير الولاء.

ومع عدم الابوين والولد يرثه الاخوة.

واحتج لدخول الاناث برواية عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة) (1) وحمل تلك الاخبار السابقة على التقية.

وهو عجيب، لان الخبر الذي جعله معارضا لها حتى أوجب حملها على التقية ضعيف السند مرسل.

أما ضعفه فلان في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة، وحاله في الوقف مشهور.

وأما الارسال فقد أشرنا إليه.

وبقي من الاخبار الدالة على التعميم خبر اللحمة، وهو مع ضعف سندهبالسكوني لا نقول به مطلقا، كما لا يخفى.

فلا يتحقق المعارض لتلك الاخبار الصحيحة الكثيرة.

ولا يتوجه حينئذ حملها على التقية واطراح مضمونها.

قوله؟ (ويرث الولاء الابوان.

الخ).

هذا جار على جميع الاقوال المذكورة في الكتاب، لاشتراكها في ثبوت الولاء للاولاد في الجملة، إما الذكور، أوهم مع الاناث ولو على بعض الوجوه.

والمراد: أنا حيث حكمنا بإرث الاولاد للولاء فلو كان هناك أبوان أو أحدهما شاركهم، لمساواتهم لهم في الطبقة.

ونبه بذلك على خلاف ابن الجنيد (2) حيث حكم باختصاصه بالولد.

(1) الكافي 7: 170 ح 6، التهذيب 9: 331 ح 1191، الاستبصار 4: 172 ح 652، الوسائل 17: 540 ب (1) من أبواب ميراث ولاء العتق ح 10.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 633.